أحمد بن عبد الرزاق الدويش
370
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها ، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4481 ) س 5 : تزوج أحمد بزوجته الأولى ، فأنجب أولادا ، ثم تزوج بزوجة ثانية ، فأنجب أولادا ، وزوج أحد أولاده من الزوجة الأولى بأخت زوجته الثانية ، أي أحمد وابنه لهما زوجتان أختان . فما الحكم ؟ وأعطت الزوجة الثانية لأختها ولدا رضيعا فربته وتبنته ، أي : أن هذا الابن الذي هو لأختها وهو أخو زوجها من الأب هو الآن مكتوب في دفتر هذه العائلة فما الحكم ؟ ج 5 : أولا : يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال ؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه .